السيد الخميني
108
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في مسقطات الأرش والردّ يسقط الأرش والردّ بأمور ، وإن كان في إطلاق السقوط في بعضها توسّع : الأوّل : العلم بالعيب قبل العقد بلا إشكال فيه ؛ لقصور الأدلّة عن إثباتهما للعالم به ، كما يظهر بالمراجعة إلى الأدلّة ، ولكون الخيار والأرش من الأحكام العقلائية ، ولا ريب في عدمهما عند العرف والعقلاء مع العلم به . وأمّا التمسّك بمفهوم رواية زرارة المتقدّمة « 1 » ، ففي غير محلّه ؛ لعدم المفهوم للقيد . وإن قال بعض الأكابر رحمهم الله : بأنّ النكتة الوحيدة في جميع القضايا التي ادّعي فيها المفهوم ، أنّ إتيان القيد دليل على دخالته في الحكم ، وينتفي ذلك عند انتفائه ؛ فإنّ المتكلّم إذا كان في مقام بيان موضوع حكمه ، فلا بدّ وأن يأتي بكلّ
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 23 : 238 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 320 .